الحر العاملي

346

وسائل الشيعة ( آل البيت )

لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع إذا دخل عليك وقت الفريضة ؟ ! فابدأ بالفريضة . ( 13571 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، وباسناده عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض . ( 13572 ) 3 - قال : وقد وردت بذلك الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام . ( 13573 ) 4 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : إعلم أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل وعليه شئ من الفرض ، كذلك وجدته في كل الأحاديث . ( 13574 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان . ( 13575 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيام ، أيتطوع ؟ فقال : لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .

--> 2 - الفقيه 2 : 87 / 392 . 3 - الفقيه 2 : 87 / 392 . 4 - المقنع : 64 . 5 - الكافي 4 : 123 / 2 ، والتهذيب 4 : 276 / 835 . 6 - الكافي 4 : 123 / 1 . ( 1 ) التهذيب 4 : 276 / 836 .